الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٣المصنف
292
المجلد السادس
قال (1) الشافعي في من رمضان.
أحد قوليه (2): وجوبها بغروب الشمس من آخر ليلة
مسألة:
من كتاب الإشراف اختلفوا في الوقت الذي تخرج فيه الفطرة، عمَّن وُلد له
مولود، أو ملك مملوكًا.
الشافعي وغيره: إذا وُلد مولود، أو ملك العبد في شيء من نهار (3) آخر يوم من رمضان، فغابت (4) الشمس ليلة الهلال من شوّال (0)؛ وجبت عليه الفطرة). وإن وُلد ليلة الفطر؛ لم تجب () عليه.
سفيان الثوري: إذا ولد قبل الهلال بيوم؛ أطعم عنه. وإن كان بعد الهلال
بيوم؛ لم يطعم) عنه.
ابن حنبل إذا ولد له مولود بعد الهلال؛ فليس عليه زكاة).
مالك بن أنس: في الذي يعتق يوم الفطر؛ يخرج زكاته. وكذلك إن باعه
تلك الليلة؛ أخرج زكاته.
ومن ولد له ولد ليلة الفطر؛ أدّى عنه.
(1) زيادة من ح.
(2) في ح زيادة «في». (3) في ح «النهار». (4) في أ «فغيبة». (5) في أ «هلال شوال».
(6) في ح «وجب عليه الفطر».
(7) في ح «يجب».
(8) في ح «أطعم» وهو خطأ.
(9) في ح «الزكاة».