الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٤المصنف
الجزء السابع - باب [47]: في الفطرة عن الولد والعبد أو يولد قبل الفطرة أو بعدها
293
ومن (1) اشترى عبدًا فيها؛ فليس عليه كفّارة. ومن مات ليلة الفطر؛ فأرى أن يؤدى عنه الفطرة.
وإن مات عبد لرجل قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطر؛ لزمه الفطر عنه. فأوجبت طائفة الفطر بطلوع الفجر.
وكل من ملك عبدا أو وُلد له ولد (2) ليلة الفطر؛ فعليه الفطرة. قول أصحاب الرأي.
وقال بعضُ: يجب على من أدرك الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلّي العيد. قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا نحو ما حُكِي من الاختلاف. وقول: لو ملك مملوكًا يوم الفطر قبل غروب الشمس أو ولد له مولود في ذلك اليوم؛ كان عليه الزكاة عنهم.
ولا أعلم من قولهم: إنّه من مات قبل دخول الليل من ليلة الفطر أو أعتق أو بيع أنّ فيه الفطرة، وزكاة (3) من بيع منهم على المشتري إذا اشتراه قبل: طلوع الليل، وزكاة من أعتق على نفسه. والميت لا زكاة فيه، ولا عنه).
وكذلك من وُلد بعد يوم الفطر، واشتُرِي. فلا أعلم فيه زكاة).
واحتج الآخر بقوله: عن كلّ حرّ وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين) فخص المسلم بصدقة الفطر فوجب أن لا يشاركهم غيرهم.
(1) في أ «وإن».
(2) في أ «مولود».
(3) في ح والزكاة».
(4) «ولا عنه» زيادة من أ.
(5) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص.
(6) سبق تخريجه.
424، 425