المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٥

294

المصنف

مسألة:

المجلد السادس

ومن اشترى عبدا (1)

يوم

الليل؛ فعليه زكاة الفطر عنهم.

الفطر قبل اللّيل، أو ولد له مولود (2) يوم الفطر قبل

وقول (3): لا زكاة عليه فيما استفاد بعد طلوع الفجر. وهو أكثر القول. وكذلك إن انفجر عليهم الصبح من غداة الفطر، وهم أحياء في يده ثم مات ولده، أو خادمه، أو باعه يوم الفطر؛ فعليه زكاة الفطر.

قال غيره: لا نعلم في هذا اختلافا. والله أعلم.

مسألة:

وقيل: من افتقر قبل أن يطلع عليه الفجر يوم الفطر أو مات أولاده أو غلمانه أو باعهم، أو زالوا عنه قبل أن يدخل الليل، ويذهب (5) يوم الفطر؛ فليس عليه

وقول: إذا طلع من يوم الفطر الفجر؛ وجبت عليه زكاة الفطر، وهو

زكاة الفطر.

من (6) الليل.

مسألة:

وقيل: من مات مملوكه أو ولده ليلة الفطر؛ فليس عليه أن يخرج

عنه

زكاة الفطر.

في أ «عبيد».

في ح زيادة «قبل».

(3) في أوقيل».

(4) في ح «يوم غدوة».

(5) في ح «أو يذهب».

(6) في ح «مثل».