الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٦المصنف
الجزء السابع ـ باب [47]: في الفطرة عن الولد والعبد أو يولد قبل الفطرة أو بعدها
295
قال أبو الحواري من مات ليلة الفطر؛ أخرج عنه الزكاة.
وقال غيره: إذا طلع عليه (1) الليل ليلة الفطر، وكان مملوكًا أو مولودًا؛
وجبت عليه.
ومن ملك (2) بعد تلك الساعة، أو ولد؛ فلا شيء فيه؛ لأنّ الزكاة عليه من (3) أول ساعة من الشهر، وهو حي مملوكًا أو مولودًا.
وقول: أول ساعة من يوم الفطر.
مسألة:
ومن اشترى عبدا ليلة الفطر؛ إنّ المشتري يُخرج عن العبد الفطرة. وإن اشتراه في النهار في آخر يوم من شهر رمضان. فإنّ على البائع أن يخرج عن العبد وليس على المشتري.
قال أبو سعيد: الذي معنا أنّه إذا (4) باعه ليلة الفطر؛ كان) على البائع الزكاة. والمشتري فيه الخلاف فيما يلزمه إذا اشتراه ليلة الفطر.
وإن باعه آخر يوم من رمضان؛ فالزكاة على المشتري.
(1) ناقصة من أ.
(2) في ح زيادة مملوكا».
(3) زيادة من ح.
(4) في أ «معنا إن».
(5) في أ «فإن».