الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٧296
المصنف
المجلد السادس
انتقى ما وجدتر و الى الاول باب [48]
في الفطرة عن العبد المبيع بالخيار والبيع الفاسد والمردود بالعيب، والمقضي والمرهون وما أشبه ذلك مان با روان سعي دين مبارک فارس اے
قال أبو سعيد: يخرج (2) في قول أصحابنا في العبد إذا كان البيع فيه بالخيار: أنّه إن كان الخيار (3) للمشتري؛ فالصدقة عليه في الفطرة. وإن كان للبائع كانت (4) الزكاة عليه؛ لأنّ صاحب الخيار يملك الرّدّ والتمام.
وقول: إن كان الخيار للمشتري؛ كانت الزّكاة على البائع؛ لأنه لم ينتقل
عن ملكه.
وقول: لا زكاة عن أحدهما؛ لأنه لا يملكه البائع بثبوت (5) الخيار فيه للمشتري، ولا صار ملكًا للمشتري لثبوت الخيار فيه)، ولكنّه إن ملكه واختار هو البيع؛ كان عليه الزّكاة إذا اختار.
وإن رده؛ كانت الزكاة على البائع؛ لأنّه علمنا أنه كان للبائع حينئذ. وهذا
يعجبني إذا كان الخيار للمشتري.
(1) ناقصة من ح.
(2) ناقصة
من أ.
(3) «أنّه إن كان الخيار ناقصة
(4) في أ «كان».
أ. من
(5) في ح «لا يملك البائع ثبوت».
(6) في ح زيادة «وله».