الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٨الجزء السابع - باب [48]: في الفطرة عن العبد المبيع بالخيار والبيع الفاسد
297
وأما إذا كان الخيار للبائع؛ أعجبني أن تكون (1) عليه الزّكاة على حال؛ لأنه لم ينتقل عن ملكه؛ ولأنّ الخيار له وهو يشبه (2) المالك له.
(2)
فأما المعار والمؤجر والمعتَق إلى أجل، قبل أن يُعْتَق فزكاتهم على مالكهم. وكذلك المُدَبَّر زكاته على المدبّر له.
وكذلك أولاد المدبَّرة (3) مماليك للمدبر لها (4)، ولورثته. وهو الذي يملك
الرقبة (5).
في
مسألة:
قال الشافعي في العبد المشترى شراء فاسدًا: إنّ زكاته) على البائع؛ لأنه
ملکه
قال أصحاب الرّأي: إن قبضه المشتري فأعتقه: إنّ زكاته على المشتري.
وفي قولهم: إن لم يكن المشتري أعتقه؛ فالزّكاة على البائع.
قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا: إذا كان البيع فاسدا من طريق ما لا تكون المتامَمَة فيه، ولا يسع في المبيع زكاته)، أنه عبد للبائع، والزكاة فيه عليه، ولا يبين لي فيه اختلاف؛ إذا صح المعنى فيه (8).
(1) في ح «إذا كان».
(2) في ح «شبه».
(3) في ح «المدبَّر».
(4) في ح «لهما».
(5) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 417، 418.
خطأ. أ «وكأنه»
(6) في أ «و
وهو
(7) في أ ولا يسع ركوبه المعنى غامض.
(8) في ح «فيه».