المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٩

298

المصنف

المجلد السادس

وأما ما حكي فيه عن أصحاب الرأي إن قبضه المشتري فأعتقه؛ كان عليه زكاته. فهذا عندي قول معلول؛ لأنّه إن كان حرَّا (1) بعتق فزكاته على نفسه.

وإن كان لا (2) يعتق؛ فزكاته على سيّده. وسيّده (3) المالك هو الأول.

وقوله: ما لم يعتق؛ فزكاته على البائع؛ حسن، وهو إبطال القول في العتق.

(4)

من

وأما إن كان البيع غير فاسد، وإنّما هو معيوب، لا منتقض من وجه الوجوه، إن تناقضا فيه؛ فمعي أنّ زكاته على المشتري؛ إن كان قد (ه) قبضه، إلى أن ينتقض (6) البيع بوجه من الوجوه، أو يرجع إلى البائع (1)

مسألة منه:

قال أصحاب الرأي: إذا اشترى قبل الفطر بيوم عبدًا شراءً صحيحًا، ثم ردّه من بعد الفطر بعيب فالزكاة على المشتري.

(8)

وقال أصحاب الرأي، في العبد يجني جناية عمدا أو خطأ: زكاة الفطر على

ربّ العبد.

وإذا نكح الرجل المرأة على عبد فقبضته (9) أو لم تقبضه، فمرّ يوم الفطر والعبد في ملكها، فطلقها الرّجل قبل أن يدخل بها؛ فالزّكاة على المرأة في قول

الشّافعيّ.

(1) في أ «جرى». (2) ناقصة من أ.

(3) في أ «والسيد».

(4) في أ «بوجه».

(5) ناقصة من أ.

(6) في أ ينقض».

(7) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 420.

(8) ناقصة من أ.

(9) في أ «قبضته».