الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٠الجزء السابع - باب [48]: في الفطرة عن العبد المبيع بالخيار والبيع الفاسد
المصنف
299
قال أصحاب الرأي إن كانت قبضته؛ فعليها الزكاة. وإن لم تقبضه؛
فلا زكاة عليها.
قال أبو سعيد: إذا كان الشّراء صحيحًا، إلّا ما عارضه من العيوب؛ فزكاة الفطر على المشتري. فإن ردّه المشتري بعيب يوم الفطر، أو بعد وجوب الفطر عليه؛ كانت الفطرة عليه.
وكذلك عندي العبد الجاني جناية خطأ أو عمدا. فما لم يحكم به للمجني عليه؛ فهو ملك لسيّده، وعليه زكاة الفطر عنه؛ ولو حكم به الحاكم) للمجني عليه بعد ذلك.
وأما المرأة إذا تزوّجت على عبد بعينه قبضته أو لم تقبضه، دخل بها الزوج (3) أو لم يدخل بها، فيشبه عندي فيه القول على ما حكى الشافعي: أنّ الزكاة عليها؛ ولو طلقها بعد الفطر.
وأما إن طلّقها قبل ذلك؛ فإنّما يكون لها (3) بعضه. وقد يشبه عندي في هذا معنى ما قال عن أصحاب الرأي: أنّه لا زكاة عليها في (4) ما لم تقبضه، ويصير مضمونًا في يدها أنّه لا زكاة عليها في جملته ولكنه لا بد من (ه) أن يكون عليها نصف زكاة الفطر، قبضته أو لم تقبضه، إن كان على عبد
بعينه.
وأما إن كان التزويج على عبد غير معيّن؛ فهو يشبه عندي ما قال أصحاب الرّأي؛ أنّه لا زكاة عليها فيه؛ ما لم تقبضه).
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «زوجها».
(3) في أ «له».
(4) أنّه لا زكاة عليها في»
ناقصة
من أ.
(5) في ح «لا يدعي» وهو تصحيف.
(6) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 421 ـ 422.
عن