الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٠١المصنف
المجلد السادس
مسألة:
من الضياء: ولا يزكّي عن عبده المغصوب ولا الأبق. واختلفوا في العبد المرتهن، وأُحِبّ أن يعطى عنه؛ إذا كان غنيًّا.
مسألة:
قومنا (2): واختلفوا في العبد، المرهون فيما يلزم فيه من زكاة الفطرة. قال أبو سعيد: لا يحضرني من قول أصحابنا نص في زكاة المرهون من العبد؛ لأنهم لا يقولون بالرهن (3) في العبد، وأنه ضعيف منتقض غير ثابت، إلّا أنه على كل حال؛ إذا كان صحيح الحياة، غير زائل عن ملك المرهون (4) له، ولا يوجب زوال ما أوجب الله من زكاة عليه ()، لثبوت السُّنَّة؛ ما لم ينتقل عن ملکه بوجه من الوجوه (6).
ومنه قال أبو بكر واختلفوا في إخراج زكاة الفطر عن العبد الموصى برقبته لرجل ولآخر بخدمته.
قال بعضهم: زكاة الفطر على مالك الرقبة.
وقول: على من جعلت (7) له الخدمة؛ إذا كان ذلك زمانًا طويلاً.
قال أبو سعيد: لا أعلم أنّه يحضرني من قول أصحابنا في هذا شيء بعينه، ولكنه يشبه عندي أنّه إذا قيل للموصى له بالعبد الوصيّة، كان ملكًا له، وكان
(1) في ح «المرهون».
(2) ناقصة من ح.
(3) في ح «الرهن».
(4) في أوح «المرهن» وصوبناها.
(5) في ح العبارة مختلفة «ولا معنى يوجب الله فيه من زكاة الفطر عليه».
(6) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 415.
(7) في ح «حصلت».