المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٢

الجزء السابع - باب [48]: في الفطرة عن العبد المبيع بالخيار والبيع الفاسد

301

عندي عليه زكاة الفطر؛ لأنّه لم يكن عليه أن يقبل الوصية، فإذا قبلها لزمه أحكامها. وإن ردّها كانت للورثة، وكانت عليهم الزكاة في العبد.

ولا معنى عندي لثبوت الزّكاة على الموصى له بالخدمة، إلّا أنّ الخدمة (1)

عوض ولا زكاة في العوض عندي".

:

مسألة:

وفي موضع والموصى له بخدمة العبد، تلزمه نفقته، ولا تلزمه صدقته. وكذلك الفقير نفقته في بيت المال، ولا تجب على بيت المال صدقة.

مسألة:

ومن أوصى له بعبد، فمات الموصي قبل طلوع الفجر. فعليه صدقته عنه. وإن لم يقبل الوصية؛ فعلى الورثة.

مسألة:

ومن وهب لرجل عبدا قبل هلال شوّال، فلم يقبضه أو يقبله؛ حتى هل (3) هلال شوال، ثم قبضه، قبل أن يرجع عليه الواهب: أنّ صدقة الفطر تجب على الموهوب له؛ لأنّ الملك قد صح له بقول الواهب له (4).

وقول: على الواهب دون الموهوب له. وهذا يصح في الاحتجاج له، من قبل أنّ الهبة لا تثبت إلّا بالقبض (). فلمّا كانت موقوفة ثم قبلها الموهوب له؛ عُلِمَ أنّ العبد خرج من ملك الواهب بالهبة.

(1) «إلّا أنّ الخدمة ناقصة من أ.

(2) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 416.

(3) في ح «دخل».

(4) ناقصة من ح.

(5) في ح «بالنصف» وهو

خطأ.