الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٣302
المصنف
المجلد السادس
انتقى ما وجدته والى اول باب [49]
كتاب المصنف قلوه الم المراة
في الفطرة عن اليتيم والغائب
سابع كتاب المصنف في العادة كتا
من كتاب الإشراف
صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
واختلفوا في الأطفال الذين لهم الأموال، وكان بعضهم يقول: على الأب إخراج زكاة الفطرة عنهم من أموالهم.
وقول: على الأب أن يؤدّي من ماله عنهم. فإن أدّى ذلك عنهم من أموالهم؛
فهو ضامن.
قال أبو سعيد قول أصحابنا: إنّ على الوالد أن يخرج عن ولده الصغير. والاختلاف إذا كان للصغير مال (3). وفي الضياء: ومختلف في وجوب الفطرة على الطفل، فرأى بعضهم وجوبها عليه. وهو قول ابن مسعود.
مسألة:
قال: وثبوت القول: إنّه واجب في مال اليتيم زكاة الفطر عنه، وعن عبيده من ماله؛ إذا كان في ماله سعة لذلك. ولا أعلم، اختلافا، إلّا أنّه يشبه الاختلاف
في من يخرج عنه؛ إذا لم يكن
(4) له وصي.
(1) في ح «الغائب واليتيم».
(2) ناقصة من أ.
(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 403.
(4) في ح «إذا كان».