الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٤الجزء السابع - باب [49]: في الفطرة عن اليتيم والغائب
ذلك
المصنف
303
وأما الوصي؛ فلا يبين لي اختلاف فيه، بل له وعليه من قولهم: أن يخرج من مال اليتيم. ولعلّه يختلف فيما دونه. وأشبهه أنّ كلّ من ولي ذلك، عند عدم الوصي فله (1) من الواجب وعليه ما للوصي وعليه (3). وفي الضياء: من كان له مال وهو طفل؛ فعلى وليه إخراجها عنه من مال الطفل.
مسألة:
ومَن عَلَى يده يتيم من قرابته مثل عمّ أو أخ، أو ليس هو من قرابته، إلّا أنّه يحتسب إنّه يخرج عنه قربانه من مال اليتيم.
وعن أبي سعيد: فيه اختلاف.
وقول: ليس على المحتسب أن يخرج عن اليتيم الفطرة، من مال اليتيم. والله أعلم (3).
مسألة:
الشيخ أبو محمد قال: يجوز (4) لوصي اليتيم أن يخرج عنه زكاة فطرة شهر رمضان، ويخرج عن عبيده مثل الزكاة.
قال أبو سعيد: إنّها في مال اليتيم بمنزلة الزّكاة في ماله. فقيل: على الوصي، وله أن يفعل ذلك.
وقيل: ليس عليه ذلك). ولكن (6) إن شاء فعل، وإن شاء تركه حتى يبلغ
اليتيم، ثم يُعْلِمُه بذلك.
(1) في ح «قبله».
(2) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 404.
(3) ناقصة من ح.
(4) ناقصة من ح. (5) في ح «ذلك عليه».
(6) ناقصة من ح.