الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٥304
المصنف
المجلد السادس
وقول: ليس له ذلك حتى يبلغ اليتيم، ويحفظ ذلك إلى بلوغه. فإذا بلغ أعلمه بذلك، وتكونُ حجّةً عليه؛ لأنّه أمين له على ماله الذي وجب فيه الزكاة. وإنّما يسلّم إليه مالا في يده يقرّ عليه فيه بزكاة، كما كان حجّةً له في المال. كذلك (1) يكون حجّة عليه فيما أقرّ عليه به (2) من ثبوت الزكاة.
(4)
وفي موضع (3) ـ الضياء ولوصي (4) اليتيم أن يخرجها عنه؛ إذا صح أنه أنه (ه) وصي أو وكيل، وجائز قبولها منه.
مسألة:
في مسلمة في حجرها أولاد فاسقون عليها أن تؤدّي عنهم الصاع؟ قال: نعم. وتدفعها إلى أولياء زوجها من مالهم.
قال غيره: لعلّه أراد من مالهم. وأما من مالها؛ فليس عليها ذلك.
مسألة:
في (6) المسافر إذا أدركه الفطر في سفره، أيفرّقُ عنه أهله قربانه في بلده، أو حيث أدركه الفطر في سفره.
قال: إن كان أوصى أهله بذلك؛ فرّقوا عنه، ولم يكن عليه أن يفرّق حيث هو. فإن رجع إلى بلده ووجد أهله لم يفرّقوا عنه؛ أعاد (8) فرق ما ضيع أهله.
(1) في أ «لذلك».
(2) ناقصة من أ.
(3) زيادة من أ.
(4) في أ أن وصي».
(5) في ح «له».
في ح «وعن».
(7) ناقصة من ح.
(8) في ح «عاد هو».