الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٦الجزء السابع - باب [49]: في الفطرة عن اليتيم والغائب
المصنف
305
شيء،
وإن لم يكن يوصهم، فرّق، قربانه، حيث أفطر، إلّا أن لا يكون معه فإن لم يكن معه شيء (1) وهو في سفره، إلا ما يخشى نقصانه على نفسه في سفره أمسك عن التفرقة (2).
فإذا أيسر لذلك فرّقه. وهذا إذا كان له مال أو يسار في بلده.
وإن لم يوسر في سفره حتى رجع إلى بلده فرق (3) ما كان عليه من ذلك، ذلك، أنهم قد (4) فرّقوا عنه. فإنّه يجتزئ بقولهم،
ه
إلّا أن يخبره أهله ويثق بهم، في إذا لم يتهمهم في ذلك بكذب.
وإن خاف الموت في سفره؛ أوصى به. وإن لم يجد من يشهده؛
كتب ذلك.
فإذا مات ولم يُعْطَ عنه، وقد اجتهد، رجونا أن يعذر إن شاء الله تعالى ().
مسألة:
وفي موضع: إن أخرجها عنه في بلده، وكيل له، أو بعض (6) أولاده، أو أقاربه من ماله أجزى عنه؛ أوصى بذلك أو لم يوص. فسواء إذا صدقه أخرج المُخرج عنه (1) من مال نفسه عن الغائب أو من مال الغائب، فقد أجزى عنه إذا صدقه على ذلك. فإن كان المخرج أخرجه من ماله عن الغائب على أن يأخذ منه. فإذا رجع
(1) «فإن لم يكن معه شيء» ناقصة من ح.
(2) في ح «في سفره في التفرقة». (3) في ح زيادة «لعله».
(4) زيادة من أ.
(5) زيادة من أ.
(6) ناقصة
من
أ.
(7) ناقصة من أ.