المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٧

306

المصنف

المجلد السادس

الغائب وصدقه، وأدّى ذلك إليه أجزى ذلك عنه (1). وإن لم يؤد ذلك إليه؛ لم يُجْزِ عنه حتى يؤدّي ذلك إليه، أو يخرج زكاة نفسه.

مسألة:

ومن كان معتقلا في غير بلده، وكان غنيا في حبسه لزمته الفطرة. فإن كان (2) لم يجد. فإذا خرج (3) أدى ذلك إن كان غنيًّا في وطنه. فإن أمَرَ ثِقَةٌ أن يخرج

عنه فجائز.

مسألة:

ومن غاب عن أهله وماله وبلده، ففيه اختلاف فقول: لا تلزمه (5) الفطرة على أهلهم لعلهم قد ماتوا حتّى يعلم أنّهم في حكم الحياة يوم الفطر. والأول أحوط وأولى. والله أعلم.

وفي موضع وأمّا العيال فقول: يُعطي عنهم.

وقول: لا يعطي عن الغائب، ولا يلزمه.

مسألة:

ومن أخرجت عنه زوجته الفطرة؛ لم يجزه إلا بأمره ونيته لذلك. والله أعلم.

وفي موضع - الضياء ومن لزمته فأخرجها أحد عنه بغير أمره؛ لم يُجْزِ من فرضه؛ لأنّ الفرض لا يزول إلّا بنية.

(1) في أ «أجزأه».

(2) زيادة من أ.

(3) في أرجع».

(4) ناقصة من ح.

(5) في أ «تلزمهم».

عنه