المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٨

الجزء السابع - باب [49]: في الفطرة عن اليتيم والغائب

المصنف

307

قال أبو المؤثر: تسقط عنه؛ ولو لم يأمرها بإخراجها إذا صدق المخبر. ولعله يذهب إلى أن سبيلها في الوجوب سبيل الديون، وهي غير الدين لأن الدين لمعيّن من النّاس. فإذا صح قبْضُه له بَرِئ منه المدين. ولو أبرأه منه من غير قبض، برئ منه أيضا، والزّكاةُ لغير معين.