الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٩308
المصنف
المجلد السادس
انتهى ما وجدته والى الاول باب [50]
في الفطرة ومن يستحقها من الفقراء
سابع رهاب الفستان وراح والمساكين والإمام
في
صالحے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فادي اے
(1)
وعن الفطرة: هل تؤدى إلى الإمام قال: لا أعلم أنها تؤدى إلى الإمام. وإنما (2) قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم سنها للفقراء على الأغنياء ليستغنوا بها (3) عندهم
ذلك اليوم لعظمه.
قال: إلا أن يرى الإمام أن ذلك (4) أصلح للإسلام، واحتاج إلى ذلك، فذلك إلى نظر الإمام، وليس حاجة الفقراء في ذلك اليوم، أشدّ من الحاجة
في مصالح الإسلام.
وقول: إنها بمنزلة الزكاة.
مسألة:
وقيل: فقراء المسلمين أحق بالفطرة، وإن أعطى فقراء قومنا منها، فلا بأس
بذلك. وكذلك كفارة الأيمان.
(1) في أ «من الفقراء والمسلمين».
في ح «فإنما».
(3) في ح «بما».
(4) في ح إلا أن يصح أن ذلك الإمام».
٣٬٥٤١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.