المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣١٠

المصنف

الجزء السابع - باب [5]: في الفطرة ومن يستحقها من الفقراء والمساكين والإمام

مسألة:

309

قال أبو المؤثر: قالوا: لا يأخذ الفطرة من يخرجها. قال: وأقول: يأخذها من

لا يخرجها.

قال: أبو سعيد قد قيل: يأخذها الفقير، أخرجها أو لم يخرجها. وهي الغني. وليس للغني أخذها.

على

مسألة:

في من تجب عليه الفطرة، وهو في حال تجب له) الزكاة: هل يعطى

من الفطرة؟

قال: قد قيل في الفطرة: إنها لا يعطاها من يخرجها.

قال: وهذا عندي (2) مجمل من القول ومعي أنه إن أخرجها توسلاً، أو في حال (3) من يحتاج إليها في يومه، أو في شهره، أو في سنته. فلا (4) يحرمه ذلك التوسل ما أوجب له (5).

وإنما

وإن كانت وجبت عليه من غنى فأخرجها أو لم يخرجها، فلا تجوز للغني للفقراء على الأغنياء (6). هكذا جاء الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم سنها في ذلك

(7)

هي

اليوم على الأغنياء للفقراء، ليستغني الفقير مع الغني لعظم ذلك اليوم.

(1) في أ «تجب عليه».

في ح «وعندي هذا». (3) في ح «وهو في حد».

(4) في ح «ولا».

(5) في ح «ما

وجب».

(6) في أ «للفقير على الغني».

(7) ناقصة من ح.

(8) ناقصة من ح.