الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣١١310
المصنف
المجلد السادس
فمن وقع عليه استحقاق الغني في قول أهل العلم، لم يجز له أن يأخذ من الصدقة ولا من زكاة الفطر.
قيل: فإن كان في يومه معه ما يكفيه، ومعه فضل ما يكفيه (1) لسنته، ومعه فضل زكاة (2) فطرة هل يلزمه بلا اختلاف؟
قال: هكذا عندي بعد قضاء دينه وتبعاته، وأداء ما يلزمه من حقوق الله تعالى، وحقوق عباده في سَنَتِه بلا مخاطرة على نفسه، ولا على عياله (4)، على ما يتعارف عنده (5).
مسألة:
ومن نزل بحال لا تلزمه الفطرة في المخاطرة، فإنه إن سلم له ما في يده كان بحال تلزمه وإن وقع به ما هو بمخوف (6) على ماله، ما لم تجب عليه، هل يعطى منها؟
قال: إذا كان في حال يلزمه (9) عليه (10) يكون في التعارف أنه يكون به (11)، فلا (12) أنظر فيما يجب به مما له بعد ذلك؛ وأحكامه أحكام يومه
(1) «ومعه فضل ما يكفيه» ناقصة من أ.
(2) ناقصة من ح.
(3) ناقصة من ح.
(4) في أ وعياله». (5) في أ «عنه». (6) في أ «يتخوّف».
(7) ناقصة
من
(8) في ح «إن».
أ.
(9) في ح ترك الناسخ بياضا بقدر ثلاث كلمات، وأشار إلى وجود بياض في الأصل المنسوخ منه أيضًا.
(10) «يلزمه عليه» ناقصة
(11) زيادة من أ.
(12) في ح «ولا».
من أ.