المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣١٢

المصنف

الجزء السابع - باب [0] في الفطرة ومن يستحقها من الفقراء والمساكين والإمام

311

فيما له وعليه). ويعتبر (2) ذلك في يومه، فإن كان بحد الغني، لزمه حكمه. وإن كان بحد الفقر لم يلزمه حكمه.

مسألة:

قيل: فإن كان في أول يومه ذلك [حكمه] حكم الأغنياء، وكان في آخر ذلك اليوم حكمه حكم الفقراء (3): هل يُعطى؟

قال:

نعم إن أعطى في حالة فقره في أوّل اليوم وآخره، كان له أن يأخذ، وكان

ذلك (4) لمن يعطيه.

مسألة:

وإذا دفع الصاع على الفقير، أحضر (5) النية أنه (5) النية أنّه عن فلان. يعني واحدا ممن

يلزمه عوله (6) تقربا (7) لله عل.

مسألة:

2

ومن أعطى صدقة الفطر عن نفسه وعياله مسكينًا واحدًا أجزاه (8) ذلك؛

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة).

(1) في ح «عليه».

(2) في أ «وتعبير».

(3) العبارة وردت مضطربة في ح «قيل: فإذا كان في أول يومه ذلك غنيًّا، كان في آخره حكمه حكم

الفقر».

(4) ناقصة من ح. (ه) في أزيادة «عليه».

(6) ناقصة من أ.

(7) في ح «هديًا».

(8) في ح «أجزا».

(9) لفظ الحديث عند البيهقي: «عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل

=