الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣١٢المصنف
الجزء السابع - باب [0] في الفطرة ومن يستحقها من الفقراء والمساكين والإمام
311
فيما له وعليه). ويعتبر (2) ذلك في يومه، فإن كان بحد الغني، لزمه حكمه. وإن كان بحد الفقر لم يلزمه حكمه.
مسألة:
قيل: فإن كان في أول يومه ذلك [حكمه] حكم الأغنياء، وكان في آخر ذلك اليوم حكمه حكم الفقراء (3): هل يُعطى؟
قال:
نعم إن أعطى في حالة فقره في أوّل اليوم وآخره، كان له أن يأخذ، وكان
ذلك (4) لمن يعطيه.
مسألة:
وإذا دفع الصاع على الفقير، أحضر (5) النية أنه (5) النية أنّه عن فلان. يعني واحدا ممن
يلزمه عوله (6) تقربا (7) لله عل.
مسألة:
2
ومن أعطى صدقة الفطر عن نفسه وعياله مسكينًا واحدًا أجزاه (8) ذلك؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة).
(1) في ح «عليه».
(2) في أ «وتعبير».
(3) العبارة وردت مضطربة في ح «قيل: فإذا كان في أول يومه ذلك غنيًّا، كان في آخره حكمه حكم
الفقر».
(4) ناقصة من ح. (ه) في أزيادة «عليه».
(6) ناقصة من أ.
(7) في ح «هديًا».
(8) في ح «أجزا».
(9) لفظ الحديث عند البيهقي: «عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل
=