الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣١٣312
المصنف
المجلد السادس
فمن أعطى ذلك مسكينًا واحدًا؛ كان ذلك أبلغ في الأغنياء، من أن يعطي
مسكينا شيئًا يسيرًا.
قال: وفي موضع قد قيل: إنّها إذا دفعت إلى واحد أجزأت مثل الزكاة. وقيل
غير ذلك.
مسألة:
وفي موضع: هل لأحد أن يدفع قربانه إلى نفس واحدة (1)؟
قال: أيّ ما فعل ذلك (2) أجزأ إن شاء دفعه إلى واحد، وإن شاء دفعه إلى ثلاثة. وإن شاء دفعه إلى أربعة. لا بأس بذلك (3).
وأحبّ أن يتحرّى بها أهل الفقر والضعف والفضل في الإسلام، وأهل الزمانة والديانة والعفّة (4).
مسألة:
وعن أبي الحسن، فيما أرجو قال: يدفعها كيف شاء مُدَّيْنِ مُدَّيْن. وإن شاء أربعة أمدَادٍ لرجل واحد تجزئ.
صغير وكبير وحر ومملوك صاعًا من تمر أو شعير قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسموه بينهم، ويقول: «اغنوهم عن طواف هذا اليوم».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب زكاة الفطر - باب وقت إخراج زكاة الفطر،
حديث: 7284.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «أي ذلك ما فعل»
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ «وأهل الزمانة وأهل العفة».