المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣١٤

المصنف

الجزء السابع - باب [5]: في الفطرة ومن يستحقها من الفقراء والمساكين والإمام

مسألة:

313

قال: أبو المؤثر، فيمن وجب عليه قربان بُرّ وذُرَةٍ: أيخلطه، أم يفرق كل

واحد على حدة؟

قال: أيّ ما فعل ذلك (2) فهو جائز.

مسألة:

الإشراف واختلفوا فيمن أعطى مسكينًا واحدًا زكاة جماعة، فأجاز بعضهم.

وقول: إذا كان على معنى الحاجة.

وقول: تقسم كما تقسم زكاة المال.

قال أبو سعيد قول أصحابنا: إنّه ما لم يصر الآخذ لها بمنزلة الغني الذي لا يجوز له أخذها لغناه (3)؛ فله أن يأخذ. ولمن يعطي (4) أن يعطيه. ولم يَحُدّوا في ذلك حدا عليه، على معنى اللازم، إلّا أنّه يعجبني في وقت الحكم (5) والحاجة من العامة؛ أن لا يُعطى الواحد إلا بمنزلة ما (6) يعطي عن نفسه، وهو صاع من طعام حتى يستغني به الفقراء عامة؛ لأنّه قيل: إنّها سنة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الأغنياء للفقراء؛ لتستغني الفقراء مع الأغنياء في ذلك اليوم.

بأكثر

(7)

قال: أحب أن يخص منها وقت الحاجة إذا تظاهرت بعض دون بعض

هذا (8). من

(1) زيادة من أ.

(2) في أ «أي ذلك فعل».

(3) في ح «بمعناه».

(4) في ح «أعطى». (5) زيادة من أ.

(6) في ح الواحد بمنزلة من» وهو تغيير للمعنى.

(7) ناقصة من أ.

(8) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 434، 435.