المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣١٥

314

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

والمجاهدون لهم حق في صدقة الفطرة؛ إذا كانوا ذوي (1) حاجة؛ فهم فيها (2)

بمنزلة غيرهم من المسلمين وأفضل.

مسألة:

2

عن أبي الحواري وعابر السبيل يجوز له أن يأخذ من الزكاة؛ إذا كان محتاجا إلى ذلك في سفره؛ ولو كان له مال في بلده يستغني به. وكذلك زكاة الفطرة كزكاة الأموال؛ إذا كان مُعْدَما في سفره؛ جاز له

أخذ ذلك.

مسألة:

قال أبو مالك: فيمن أعطَى الفطرة مساكين أهل الذمة؛

قال: لا يجزئه ذلك، إلا أن يكون (3) لا يقدر على مسلم، ولا من أهل القبلة.

(4)

قيل: أليس من قول (4) أبي عبيدة: أنّ كفّارة الأيمان لأهل الذمة، وهي لهم دون فقراء المسلمين، وأنه عنده هم () المساكين، الذين ضربت عليهم

والمسكنة.

الذلة

قال: هذا قول أبي عبيدة ولسنا نأخذ

(1) في ح «في». (2) ناقصة من ح.

(3) ناقصة من أ. (4) في أقولك عن». (5) في ح «أن عندهم».

به.