الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣١٧316
المصنف
المجلد السادس
لقوله وعل: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: 9]. يريد في الوقت
الذي وَقَفَنَا عليه.
ويدل عليه قوله: «أغنوهم في هذا اليوم عن الطواف).
مسألة:
فإن لم يؤدّها في اليوم، حتى آوى (2) الليل، وأصبح من الغد.
قال: إن كان ذلك يحتمل أو لمعنى عرض له من عذر، فأرجو أن لا بأس عليه. وإن قصد إلى ذلك استخفافًا واعتمادًا لمخالفة المسلمين في ذلك، فلا آمن
عليه الإثم. قيل: فإن أخرها اعتمادًا حتى خلا (3) أيام وأخرجها وأداها، وتاب هل يجزئه؟ قال: يجزئه؛ لأنها قد صارت عليه دينًا.
مسألة:
قيل (4): فإن طلب إليه فقير يريد أن يعزل له منها: هل له ذلك؟
قال: لا يعجبني
جاء عن المسلمين.
ذلك أن يؤخرها إلى الغد، ويفرقها يوم الفطر أحب إلي كما
قيل: فإن ذخرها له إلى الغد من الذخر، ثم علم أنّه لا يستحب له ذلك: هل
له أن يعطيها غيره؟
قال:
معي
(1) سبق تخريجه.
أن له ذلك. فإن تَلَفَت قبل أن يعطيها غيره فعليه ضمانها.
(2) في ح نسخة «تساوى».
(3) ناقصة من ح.
(4) ناقصة من أ.