المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣١٧

316

المصنف

المجلد السادس

لقوله وعل: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: 9]. يريد في الوقت

الذي وَقَفَنَا عليه.

ويدل عليه قوله: «أغنوهم في هذا اليوم عن الطواف).

مسألة:

فإن لم يؤدّها في اليوم، حتى آوى (2) الليل، وأصبح من الغد.

قال: إن كان ذلك يحتمل أو لمعنى عرض له من عذر، فأرجو أن لا بأس عليه. وإن قصد إلى ذلك استخفافًا واعتمادًا لمخالفة المسلمين في ذلك، فلا آمن

عليه الإثم. قيل: فإن أخرها اعتمادًا حتى خلا (3) أيام وأخرجها وأداها، وتاب هل يجزئه؟ قال: يجزئه؛ لأنها قد صارت عليه دينًا.

مسألة:

قيل (4): فإن طلب إليه فقير يريد أن يعزل له منها: هل له ذلك؟

قال: لا يعجبني

جاء عن المسلمين.

ذلك أن يؤخرها إلى الغد، ويفرقها يوم الفطر أحب إلي كما

قيل: فإن ذخرها له إلى الغد من الذخر، ثم علم أنّه لا يستحب له ذلك: هل

له أن يعطيها غيره؟

قال:

معي

(1) سبق تخريجه.

أن له ذلك. فإن تَلَفَت قبل أن يعطيها غيره فعليه ضمانها.

(2) في ح نسخة «تساوى».

(3) ناقصة من ح.

(4) ناقصة من أ.