المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٣

322

المصنف

المجلد السادس

وقال أبو حنيفة: يجزي في الفطرة نصف صاع تمرٍ ونصف صاع شعير. قال الشافعي: لا يجزي ما يكمل صاعًا أحدهما. من وبه يقول أصحابنا.

مسألة:

وزكاة الفطر عن كل إنسان صاع من حب أو تمر، أو من سائر الأجناس الموصوفة. فإن كان تمرًا مكنوزًا كان الوزن مَنَوَيْنِ) ونصفًا وأربع أَواقٍ.

مسألة:

وجائز أن يعطى رُطَبًا أو بُسْرًا؛ من الرطب صاعا ونصفا، ومن البسر صاعين.

مسألة:

ويعطى من التمر بمقدار صاع ووزنه قبل أن يُكْنَز، ثم يزيد عليه فضل ما زاد من الماء.

مسألة:

واتفقوا في التخيير في الفطرة. وذلك قوله: صاعًا من تمر أو صاعا من

شعير بالاتفاق.

واختلفوا في البر. فقول: نصف صاع.

وقول: صاع يجب أداؤها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن منع التخيير فيها فقد خالف السنة.

مسألة:

واختلفوا في الدقيق. فلم يره قوم.

(1) مثنى المن وهو المكيال المعروف في عُمان.