الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٣322
المصنف
المجلد السادس
وقال أبو حنيفة: يجزي في الفطرة نصف صاع تمرٍ ونصف صاع شعير. قال الشافعي: لا يجزي ما يكمل صاعًا أحدهما. من وبه يقول أصحابنا.
مسألة:
وزكاة الفطر عن كل إنسان صاع من حب أو تمر، أو من سائر الأجناس الموصوفة. فإن كان تمرًا مكنوزًا كان الوزن مَنَوَيْنِ) ونصفًا وأربع أَواقٍ.
مسألة:
وجائز أن يعطى رُطَبًا أو بُسْرًا؛ من الرطب صاعا ونصفا، ومن البسر صاعين.
مسألة:
ويعطى من التمر بمقدار صاع ووزنه قبل أن يُكْنَز، ثم يزيد عليه فضل ما زاد من الماء.
مسألة:
واتفقوا في التخيير في الفطرة. وذلك قوله: صاعًا من تمر أو صاعا من
شعير بالاتفاق.
واختلفوا في البر. فقول: نصف صاع.
وقول: صاع يجب أداؤها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن منع التخيير فيها فقد خالف السنة.
مسألة:
واختلفوا في الدقيق. فلم يره قوم.
(1) مثنى المن وهو المكيال المعروف في عُمان.
٣٬٥٥٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.