الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٤المصنف
الجزء السابع - باب [2]: في الصاع وعياره بالكيل والوزن للفطرة
واختلفوا في اللبن. فقال قوم:
أقط.
وقال آخرون: لبن.
323
ومنهم من لم ير القمح، وإنّما يُجوز الطعام.
وفي موضع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أن صدقة الفطر عن (1) كل مسلم؛ مد
من قمح وصاع مما سوى ذلك» (2).
فإذا كان كذلك، لم يجز أقل من صاع من الطعام.
وقيل: صاع من لبن لِذَوِي اللبن.
والروايات كلها متفقة على صدقة الفطر: صاع من الطعام، إلا ما قال بعضهم في البر: إنّه نصف صاع. والله أعلم.
وأخذنا في البر بالاحتياط صاعًا. ولا نأخذ بقول من قال في البر: نصف صاع ولا ربع صاع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صاع». والقياس لا يدفع النص فيه.
مسألة:
ومن لم يجد طعامًا في سفره هل له أن يعطي دراهم؟
قال: ليس له ذلك، ولكن يكون عليه دينًا، حتّى يجد طعامًا فيشتري *
ما لزمه.
(1) في ح «حق على».
(2) لم أجده بهذا اللفظ.
وما روي بطرق مختلفة في زكاة الفطر.
ويعطي
أن «أبا سعيد الخدري يقول: أخرجنا في صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعا أقط أو صاعا سلت». صحيح ابن خزيمة - كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان ـ باب إخراج السلت
من
من
صدقة الفطر إن كان ابن عيينة ومن دونه، حديث: 2245.
(3) في أ «يشتري».