المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٤

المصنف

الجزء السابع - باب [2]: في الصاع وعياره بالكيل والوزن للفطرة

واختلفوا في اللبن. فقال قوم:

أقط.

وقال آخرون: لبن.

323

ومنهم من لم ير القمح، وإنّما يُجوز الطعام.

وفي موضع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أن صدقة الفطر عن (1) كل مسلم؛ مد

من قمح وصاع مما سوى ذلك» (2).

فإذا كان كذلك، لم يجز أقل من صاع من الطعام.

وقيل: صاع من لبن لِذَوِي اللبن.

والروايات كلها متفقة على صدقة الفطر: صاع من الطعام، إلا ما قال بعضهم في البر: إنّه نصف صاع. والله أعلم.

وأخذنا في البر بالاحتياط صاعًا. ولا نأخذ بقول من قال في البر: نصف صاع ولا ربع صاع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صاع». والقياس لا يدفع النص فيه.

مسألة:

ومن لم يجد طعامًا في سفره هل له أن يعطي دراهم؟

قال: ليس له ذلك، ولكن يكون عليه دينًا، حتّى يجد طعامًا فيشتري *

ما لزمه.

(1) في ح «حق على».

(2) لم أجده بهذا اللفظ.

وما روي بطرق مختلفة في زكاة الفطر.

ويعطي

أن «أبا سعيد الخدري يقول: أخرجنا في صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعا أقط أو صاعا سلت». صحيح ابن خزيمة - كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان ـ باب إخراج السلت

من

من

صدقة الفطر إن كان ابن عيينة ومن دونه، حديث: 2245.

(3) في أ «يشتري».