المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٥

324

المصنف

المجلد السادس

انتي ما وجد تد والى

زوال اولعمرانية

باب [53]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحم والا في. ما يجزي إخراجه من الأطعمة في الفطرة (1)

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے

ولا يجزئ (2) أن يخرج عن كل واحد ممن يلزم إخراج زكاة الفطرة عنه أقل من صاع من طعام من بر أو شعير أو ذرة أو تمر أو غير ذلك من الأطعمة التي يقوت بها المرء نفسه وعياله، ممّا (3) يجوز أن يخرج منه زكاة الفطرة.

أنه واختلف قومنا على ما يوجد عنهم: يجزي من البر (4) نصف صاع. وقال بعضُ: لا يجزي نصف صاع من سائر الأشياء). وأنه قول أكثر أهل الكوفة.

مسألة:

واختلف أصحابنا في التمر. وأكثر القول أنه مثل الحب.

وقول أيضا: بصاع التمر الأكبر.

وإن دفع خبزًا موزونًا، فلا أعلم أن ذلك جاء في الفطرة.

وعن أبي جابر: يعطى من التمر قفيزا، ومن اللبن مثل التمر. وقيل: مكوكًا.

(1) في أ «ما يجزيه إخراج الأطعمة في الفطرة».

في ح «يجوز».

(3) في ح «فيما».

(4) في ح «الزبيب» وهو خطأ.

(5) في أزيادة «مثله».