الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٦المصنف
الجزء السابع - باب [5]: في ما يجزي إخراجه من
الأطعمة
في
الفطرة
325
مسألة:
ومن لم يملك إلا النبق لم تلزمه الفطرة، ومن لم يمكنه إلا الفضة فليشتر
صاعًا من طعام ويُخرِج.
مسألة:
وقيل في إخراج الأرز في الفطرة اختلاف. وعند أصحابنا جائز. قال: ولم أرهم يُخرجون عنه (1) دقيقا ولا دخنًا ولا باقلاً ولا لوبيا ولا اللبن (2) ولا السمك ولا اللحم (3) ولا بعض الإدام، ولا يأمرون به. ولا أقول: إن ذلك يجزي إلّا ما قالوا في صاع اللبن، فإنّه يجزي معهم.
مسألة:
كتاب (4) الإشراف واختلفوا في وجوبها على البدوي (5) مما يجزي (6)، ومما
يخرج يجزيه.
قال أبو سعيد: في قول أصحابنا ثبوت (7) ذلك على البدوي وغيره من أهل القبلة في مواضعهم، وإن اختلف ما يقوتون (8) به أنفسهم (9).
(1) في ح زيادة «صاع».
(2) زيادة من ح.
(3) في أ ولا سمكا ولا لحما».
(4) زيادة من أ.
(5) في ح «البدو».
(6) «مما يجزي» زيادة من ح.
(7) في ح «بثبوت». (8) في أ «على ما يقولون».
(9) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 428. ونبه محقق زيادات الإشراف على سقوط هذا الباب
من الكتاب والفوارق الكبيرة بين نصوصه في مظان متعددة، منها «المصنف» و «بيان الشرع».