المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٦

المصنف

الجزء السابع - باب [5]: في ما يجزي إخراجه من

الأطعمة

في

الفطرة

325

مسألة:

ومن لم يملك إلا النبق لم تلزمه الفطرة، ومن لم يمكنه إلا الفضة فليشتر

صاعًا من طعام ويُخرِج.

مسألة:

وقيل في إخراج الأرز في الفطرة اختلاف. وعند أصحابنا جائز. قال: ولم أرهم يُخرجون عنه (1) دقيقا ولا دخنًا ولا باقلاً ولا لوبيا ولا اللبن (2) ولا السمك ولا اللحم (3) ولا بعض الإدام، ولا يأمرون به. ولا أقول: إن ذلك يجزي إلّا ما قالوا في صاع اللبن، فإنّه يجزي معهم.

مسألة:

كتاب (4) الإشراف واختلفوا في وجوبها على البدوي (5) مما يجزي (6)، ومما

يخرج يجزيه.

قال أبو سعيد: في قول أصحابنا ثبوت (7) ذلك على البدوي وغيره من أهل القبلة في مواضعهم، وإن اختلف ما يقوتون (8) به أنفسهم (9).

(1) في ح زيادة «صاع».

(2) زيادة من ح.

(3) في أ ولا سمكا ولا لحما».

(4) زيادة من أ.

(5) في ح «البدو».

(6) «مما يجزي» زيادة من ح.

(7) في ح «بثبوت». (8) في أ «على ما يقولون».

(9) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 428. ونبه محقق زيادات الإشراف على سقوط هذا الباب

من الكتاب والفوارق الكبيرة بين نصوصه في مظان متعددة، منها «المصنف» و «بيان الشرع».