المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٢

الجزء السابع

المصنف

331

انتهى ما وجد تد والى

زوال او العمراني

باب [55]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السالى

يات في الفطرة يقبضها الغني والخلاص من ذلك

صالح بن مبارک من منعي دين مبارک فارس

أبو سعيد: فيمن أُعْطِي من (1) زكاة الفطرة وهو بحد الغنى، ولا يعلم ذلك المعطي، فبقي في يده إلى أن كان بحد الفقر هل له أكله؟

قال: إذا وقع من المعطي في حال يبرأ منه، وأخذه هو على نية يسلم فيها، أو على جهالة (2) فتثبت في يده إلى أن افتقر أنّه له على (3) بعض القول الانتفاع به. قلت: وإن أخذه على نية لا يجوز له أخذه، ولا يعلم من المعطي في نفسه وحاله ما يبرى منه (4) المعطي. فبقي في يده إلى أن افتقر. هل تراه يجوز له أكله؟ قال: له ذلك على بعض القول، لأنّه قد حالَ عن حالِ ما لا يسعه إلى حالِ ما يسعه. وهو بحاله قائم.

قيل له: فإن كان عالما بأنه لا يسعه أخذه (0) زكاة الفطرة لغناه، وعالما أن المعطي عالم أنّه غني، ولا يعلم أن المعطي عالم بأحكام الفقر والغنى: هل له أن أكله إن بقي في يده إلى أن صار بحد الفقر؟

(1) زيادة من أ.

(2) في ح «حاله».

(3) في ح «في».

(4) في ح «به».

(5) في ح «أخذ».