المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٣

332

المجلد السادس

قال: لا يبين لي ذلك؛ لأنّه إذا علم بغناه، كان ذلك متعلّقا (1) عليه فيما قيل، ولم يبرأ منه.

وإذا كان متعلقًا عليه، كان مضمونًا في يده له عندي ولا يسعه أعني المعطى جهل أحكام الفقر إذا علمه، وعلم أصلَ ما يجب به الغنى من الفقر إلا (2) أن جهل حكم الغنى والفقر، إذا أعطى على ذلك حقًا لا يثبت له (3)؛ لأن علم ذلك يدركه من المُعبرين).

قيل: وإن كان قائما في يد المعطى بعينه، ووقع القبض على علم من المعطى والمعطي بالغنى ()، إلى أن صار المعطى بحد الفقر فأتم له ذلك المعطي: هل تراه جائزا له؟

قال ذلك جائز لهما.

(V)

قيل له: فإن أتم له ذلك بعد علمه بأن ذلك (6) المال كان قائما في يده حال فقره ثم غاب عنه، فادعى المعطى أنه باقٍ بَعدُ في يده، واطمأن قلب المعطي إلى قوله، فأمره بقبضه، أتراه جائزًا مؤديا عن حكم الاطمئنانة؟

(A)

فإن لم يكن المعطي عاين المال بعينه في يد المعطى في حال فقره، واطمأن قبله إلى المعطى أنّه باق في يده، فأتم له العطية الأولى، أو أمره (9)

(1) في أ «معلقًا» وفي ح متعلقا متلفا» بزيادة متلفًا.

(2) في ح «إلى».

(3) في ح «ذلك».

(4) المعبّر: هو الذي يبين الأدلة ويقيم الحجج أو الخبراء العالمين بالأحوال المقدرين لحاجات

الناس. (5) في ح «الغني».

(6) زيادة من أ. (7) في ح «بيده».

(8) في ح «فإن كان».

(9) في أ «وأمر».