المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٣٥٧الجزء الأول. - باب [21]: في الفتيا
المصنف
357
ومن الخطا الذي لا يسعه أن يكون قد حفظ وعلم، أن للأم مع الأولاد السدس، ولم يحفظ كم لها مع غير الأولاد والإخوة، فجعل لها مع غير الأولاد والإخوة السدس، إذ قد عرف ذلك مجملا من حكمها، أو جعل لها مع الأولاد والإخوة الثلث، إذ قد علم (2) وحفظ أنّ لها الثلث مع غير الأولاد والإخوة (3).
وكذلك في الزوجين، قد علم وحفظ أنّ للزوج (4) الربع مع الأولاد، فجعل له الربع مع غير الأولاد، وكذلك النصف، فهذا حفظ لا ينفعه ولا يكون له فيه عذر فيما خالف فيه (5) الأصل، كما خالف من قال بالرأي في الدين الأصل)، وكما خالف من قال بالدين في الرأي الأصل)، وكذلك أمثال هذا.
وإنما على المخطئ معنا الخطأ الذي يكون له الشعة فيه إذا علم ذلك، أن يُعلم بخطئه إن قدر على من أفتاه بذلك، وعليه أن يُعلم بخطئه، وليس عليه في مثل هذا معنى خروج في طلبه، ولكن يرسل إليه أو يكتب إليه إن قدر على ذلك. وأما من خالف الدين بفتيا أو حَكَم بما (9) لا يسعه ولا يعذر فيه؛ فمعنا أنّ عليه الخروج في طلب المخرج ممّا يلزمه من إعلام ذلك، ومن ضمانه إن قدر على الخروج كما يقدر من وجب عليه الحجّ من صحة البدن وأمان (10) الطريق
والزاد والراحلة.
(1) في م أو علم».
(2) في م «إذا علم».
(3) في أوح «الإخوة والأولاد».
(4) في أ للرجل».
(5) زائدة في م.
(6) في م «دين
خطأ. الأصل».
خطأ.
وهو
(7) في م «رأي الأصل». وهو
(8) «إن قدر على من أفتاه بذلك، وعليه أن يُعلم بخطئه» ناقصة
(9) ناقصة من م.
(10) في أ «وأما» وهو خطأ.
من م.