الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٦الجزء الثامن - باب [1]: في تصدير مناسك الحج وبناء الكعبة الحرام
المصنف
345
من نهار - يعني يوم فتح مكة ـ، ثم حرّمت لا يُختَلى (1) خلاها، ولا يعضد عضاها (2)، ولا يخضد (3) شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمن ينشد بها» (4).
قال: وأرض (5) الحرم حرام، حيالها) إلى السماء العليا إلى منتهى العرش)، وحيالها إلى الأرض السفلى إلى الهواء.
فصل:
من غير الكتاب والزيادة
وروي عنه أنه قال: «إنّ إبراهيم حرّم مكّة، وأنا حرمت المدينة، علي وهو ما بين عير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى (9) محدثًا؛ فعليه لعنة الله
ولعنة اللاعنين» (10).
(1) في ألا تحليل».
في ب لا يحتلا حلاوها، ولا يعتضد غضاوها».
(3) في ب ولا يحصد». وفي أغير منقطة، وفي أ كثير من الأخطاء في التنقيط.
(4) أخرجه البخاري وأخرجه النسائي عن ابن عباس، وأبو داود عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة. صحيح البخاري - كتاب المغازي، باب: - حديث: 4070.
السنن الكبرى للنسائي ـ كتاب المناسك، إشعار الهدي ـ النهي عن أن ينفر صيد الحرم،
حديث: 3747.
سنن أبي داود - كتاب المناسك، باب تحريم حرم مكة - حديث: 1738.
(5) في أ «وأروض». (6) في أ و ب «جبالها».
(7) في ب إلى العرش.
(8) في أ «وجبالها». وفي ب من حيالها
(9) في أ «ادي».
(10) لم أجده بهذا اللفظ مجموعا. وما ورد في الصحاح والسنن إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة».
ولفظ مسلم: «عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين
لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها».
صحيح مسلم ـ کتاب الحج، باب فضل المدينة - حديث: 2503.
=