المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٧

346

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

ومن شك في الكعبة بعد علمه بها؛ فهو مشرك، يُقتل إن لم يتب.

مسألة (1):

وحد مكة من (2) مفترق طريق العراق وطريق مِنَى.

مسألة:

وروى عدي بن زيد (3) قال: حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة؛ بريدًا بريدًا (4) لا يخبط (5) شجره ولا يعضد (6)، إلا ما يساق به الجمل). وروى جابر بن عبد الله أنه قال: «لا يخبط ولا يعضد) ولكن يهش هشًا رفيقا (9) (10). والهش يعود، والقطع لا يعود.

وجاء لعن المحدث في المدينة في أحاديث أخرى كثيرة وصحيحة. منه ما أخرجه البخاري ومسلم: «قال عليه: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، قال: فأخرجها، فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، قال: وفيها: «المدينة حرم ما بين عير إلى

ثور، فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

صحيح البخاري - كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه - حديث: 6386. صحيح مسلم ـ كتاب الحج، باب فضل المدينة - حديث: 2511.

(1) هذه المسألة ناقصة من

(2) ناقصة من م.

(3) في أ «يزيد».

(4) ناقصة من أ و ب.

(5) في أ «تحيط».

(6) في ب «لا يحبط شجرة، ولا يعصد».

(7) سنن أبي داود ـ كتاب المناسك، باب في تحريم المدينة - حديث: 1753.

(8) في ب «لا تحبط ولا تقصد».

(9) ناقصة من م. وفي ب «وصفا».

(10) لفظ الحديث عند ابن حبان: قال جابر: لا، ثم قال: لا يخبط، ولا يعضد محرم رسول الله صلى الله عليه وسلم،

ولكن هشُوا هَشَّا».