المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠360
بالشـ
المصنف
أنه يخرج جميع هذا فيما يشبه مذاهب أصحابنا. ومعي
وللعالم الذي يبصر الرّأي في الخطإ منه فيما أخطأ
به في
حفظه
المجلد الأول
ومعرفته
بعينه ما للضعيف في مثل ذلك، وليس للضعيف في الرأي إذا لم
ينزل بمنزلة الرّأي في الخطإ ما للعالم الذي يجوز له الرّأي، لأنه قد خالف
الأصل الذي ليس له فيه حجّة.
مسألة:
من كتاب المعتبر ومن جامع (3) ابن جعفر -:
:-
أنه
وليس للحاكم أن يتخيّر في الرأي إلّا ما يرى أنه هو الصواب، ويرجو أقرب إلى الحق، فأما من لا (3) يعلم فيسعه أن يأخذ بما أراد من رأي الفقهاء. قال أبو سعيد: إذا كان الحكم الذي ينزل بالحاكم (4) من أصول الدين لم يجز له أن يخالف الأصل)، ولو كان من يحضره ممن يضاف إليه العلم يختلفون في ذلك، أو قد مضى فيه الاختلاف ممّن يضاف إليه العلم من
المختلفين.
فالاختلاف في ذلك كله باطل، وليس كلّ ذلك باختلاف، وإنما (7) هو خلاف، إلّا القول الذي يوافق الحق بعينه (8).
(1) في ح «في الخط الذي أخطأ به في حفظه ومعرفته في الشيء».
في أ «كتاب».
(3) في ح «لم».
(4) في أ «بالحكم».
(5) في ح «الأصول».
(6) في م «فمن».
(7) في أ «أو إنما» وح وبما».
(8) في أوح «نفسه».