المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٣٦٥

الجزء الأول

المصنف

365

انتهى ما وجد تد والى

ود الا ولعراقية

باب [22]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى نتلوه ان شااسد الحر و الثانول

كايات في الفتيا والأخذ بالفتيا وعن من؟

صلح ميں مبارک ميں منعي دين مبارک فارس اے

ومما يوجد أنّه من كتاب يضاف إلى المروي مستخرج):

قلت: أرأيت الحاكم والمفتي، أيجوز لهم أن يقلدوا أحدًا من الفقهاء (2)؛ مالك والشافعي والأوزاعي والثوري (3) وأبي حنيفة.

(3)

قال: لا يجوز ذلك لأحد منهم. وقد نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره،

(4)

وإنما يكتب كتابه لينظر المرء لنفسه ويحتاط لدينه، ويتبع الصواب حيث كان، وبذلك أمر الله العلماء عند الاختلاف، فقال (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] يعني إلى كتاب الله، والرسول يعني إلى سنة رسوله.

قال أبو سعيد الله: هذا يخرج عندي صحيح من قول أصحابنا، أنّه لا يجوز التقليد في الدين عند مخالفة المقلّد والمقلد لشيء من الدين المجتمع عليه من كتاب الله وسُنَّة رسوله محمد له أو إجماع الأمة أو ما أشبه ذلك، وساواه في قول أو فعل أو معنى.

(1) لم يتضح أي كتاب يقصد هنا.

(2) في م زيادة «مثل».

(3) في ح «وأبو ثور».

(4) في أ «ولينظر».