المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

366

المصنف

المجلد الأول

وكذلك لا يجوز التقليد للمستفتي ولا للمحكوم بمخالفة ذلك إذا علم أصل ذلك (1) الأمر الذي قد (2) أفتى به وحكم له به، ولو جهل مخالفته للحق (3)، وذلك باطل لا يجوز في الدين فعله (4) بعلم ولا بجهل، برأي ولا بدين، على معنى الإقامة عليه بالرّأي غير نازع ولا تائب، ولا دائن بالسؤال عن ذلك ليرجع إلى إصابة الحق.

وقد قيل: لا يجوز التقليد في الفتيا على حال ولا يجوز اعتقاد التقليد فيها (5)، وإنّما يكون اعتقاد القائل لشيء من الفتيا أنه متبع في ما علم منه أو جهل بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المحقين، وصواب الرّأي الذي لا يخالف شيئًا من أصول الدين وإنّما هو ما خرج على

ذلك، جميع الأمة (6) من

معنى أصول الدين. ولا يجوز اعتقاد التقليد في ذلك على حال.

ومعي

(^)

) أنه قد قيل إنّه يجوز التقليد في الفتيا للعلماء في الرأي الذي يجوز فيه الاختلاف، إذا كان العالم ممن يجوز له القول بالرأي في الوجه والمعنى (9) الذي يجوز له القول فيه (10) بالرأي (11) إذا وافق معنى الرأي الذي يجوز أن يقال، ولم يخالف في ذلك شيئًا من أصول الدين.

(1) ناقصة من ح.

(2) زيادة من أ.

(3) في ح «مخالفه الحق وفي أ «مخالفة الحق».

(4) زيادة من م.

(5) في أ «فيه».

(6) زيادة من م.

خطأ. (7) في م «ومعنى» وهو

(8) زيادة من م.

(9) في أ «المفتي».

(10) زيادة من أ.

(11) «في الوجه والمعنى الذي يجوز له القول بالرأي» ناقصة

من م.