المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٣٣

432

المصنف

انتهى ما وجدته والى

ور الاولعمراني

المجلد السادس

باب [23]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحـ كاله من يجب عليه الحج ومن لا يجب

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک کے فارت اے

قال أبو عبد الله): إنّ الشاري يجوز له أن يحج الفريضة، ولو لم يأذن له يأذن له الإمام، ومن لم يقدر على الحجّ، وقدر على الغزو، وعليه (2) حجة الفريضة؛ فأحبّ له أن يبدأ بالحج ثم يغزو.

مسألة:

رض

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان معه سعة للحج، فلم يحبسـ حابس، أو سلطان قاهر فمات ولم يحج، فإن شاء فليمت يهوديا أو نصرانيا.

،

وإن شاء فليمت موتة جاهلية» (3).

يقول: قد وجبت له النار كما وجبت لهم النار.

(1) في ب زيادة «رحمه الله».

(2) في م «عليه».

(3) لفظ الحديث عند البزار حدثنا محمد بن معمر قال: نا عفان بن مسلم، قال: نا هلال، مولى ربيعة قال: نا أبو إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن علي، عن النبي أنه قال: «من ملك زادًا وراحلة تبلغه فلم يحج بيت الله فلا يضره يهوديًا مات أو نصرانيا».

وهذا الحديث لا نعلم له إسنادًا عن علي إلا هذا الإسناد، وهلال هذا بصري حدث عنه غير واحد من البصريين، عفان ومسلم بن إبراهيم، وغيرهما ولا نعلم يروى عن علي إلا من هذا الوجه. البحر الزخار مسند البزار ـ ومما روى أبو إسحاق الهمداني، حديث: 773. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: «حدثنا أبو زرعة الرازي، ثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن

=