المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٣٩

438

المصنف

المجلد السادس

ومن

مسألة:

كان أعمى وزَمِنًا، وله مال كثير، ولا يقدر على الخروج بنفسه إلى

الحج، فلا يجب عليه الحج

مسألة:

ومن كان فقيرًا لا يستطيع الحجّ، فأوصى له أحد عند الموت بمال يجزيه للحج، فأبى أن يقبله فإنّه لا يلزمه، وإن قبله جاز له.

مسألة:

وليس في قول الاستطاعة إلا بالزاد والراحلة دلالة على أن الاستطاعة

(2)

ما هي (2) إلا بالزاد والراحلة.

ومن كتاب الضياء

قال: ومن حجّ نافلة، ثم فسد عليه حجّه، فعليه البدل للحج باتفاق (3).

مسألة (4).

وفي بعض الأخبار: «جهاد النساء؛ الحج والعمرة)

(1) في أ زيادة «وفق»، وفي ب زيادة «وقف».

(2) «ما هي» زيادة من م.

(3) «ومن كتاب الضياء قال: … البدل للحج باتفاق» ناقصة من أ.

(4) ناقصة من ب.

(5) صحيح ابن خزيمة - كتاب المناسك جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها وسننها وفضائلها ـ باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة.

وفي مسند أحمد: عن عائشة، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال:

«الحج والعمرة، هو جهاد النساء». مسند أحمد

بن حنبل ـ مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار - حديث السيدة

عائشة، حديث: 23936.