الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٩438
المصنف
المجلد السادس
ومن
مسألة:
كان أعمى وزَمِنًا، وله مال كثير، ولا يقدر على الخروج بنفسه إلى
الحج، فلا يجب عليه الحج
مسألة:
ومن كان فقيرًا لا يستطيع الحجّ، فأوصى له أحد عند الموت بمال يجزيه للحج، فأبى أن يقبله فإنّه لا يلزمه، وإن قبله جاز له.
مسألة:
وليس في قول الاستطاعة إلا بالزاد والراحلة دلالة على أن الاستطاعة
(2)
ما هي (2) إلا بالزاد والراحلة.
ومن كتاب الضياء
قال: ومن حجّ نافلة، ثم فسد عليه حجّه، فعليه البدل للحج باتفاق (3).
مسألة (4).
وفي بعض الأخبار: «جهاد النساء؛ الحج والعمرة)
(1) في أ زيادة «وفق»، وفي ب زيادة «وقف».
(2) «ما هي» زيادة من م.
(3) «ومن كتاب الضياء قال: … البدل للحج باتفاق» ناقصة من أ.
(4) ناقصة من ب.
(5) صحيح ابن خزيمة - كتاب المناسك جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها وسننها وفضائلها ـ باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة.
وفي مسند أحمد: عن عائشة، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال:
«الحج والعمرة، هو جهاد النساء». مسند أحمد
بن حنبل ـ مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار - حديث السيدة
عائشة، حديث: 23936.