المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٠

الجزء الثامن - باب [23]: من يجب عليه الحج ومن لا يجب

المصنف

439

مسألة:

اختلفوا فيمن عليه حجّة الإسلام، وحجّة نذر).

(2)

ابن عمر: يفي بحجة الإسلام، ويفي بنذره.

عطاء: يبدأ بالفريضة.

ابن عبّاس: يجزيه حجة عنهما جميعًا.

أبو سعيد: يبدأ بالفريضة (3)، وإن بدأ بالنذر يعقد له.

واختلفوا إذا حجّ الفريضة: هل يجزيه عن حجّة النذر؟ وقد كان في نذره

مرسلًا أن يحج؟

فقول: إنّه يجزيه؛ لأنه قد وفّى بنذره).

وكذلك من نذر أن يصوم شهرًا، فصام شهر، رمضان، فإن أراد بالحج النذر والفريضة جميعًا؛ فعندي أنّه على قول أنّ الفريضة تجزيه لهما، وعلى قول: من لا يجزيه، فلا يجزيه للفريضة، ويشبه عندي أن لا يجزيه للنذر ولا يبطل حجته).

مسألة:

(V)

وأجمع أهل العلم على أنّ على المرء في عمره حجّة واحدة؛ حجة الإسلام.

واختلفوا في الاستطاعة

عكرمة: في الصحة.

في أ «بدر». وفي م «نذرة».

(2) في أ «بقي» وهو

خطأ.

(3) ابن عبّاس: يجزيه حجة عنهما جميعًا. أبو سعيد يبدأ بالفريضة» ناقصة

(4) في ب «قول».

(5) في م زيادة «جميعًا».

في ب «حجه».

م زيادة «وهي».

من

).