المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٤١

440

المصنف

المجلد السادس

الضحاك: إذا كان شابا ولو كان أجر (1) نفسه بأكله وعقبه، حتى (2) يقضي نسكه. الحسن الزاد والراحلة

أبو سعيد: يخرج في الاستطاعة في قول أصحابنا على وجهين:

قال بعض: لا (3) يكون إلا بوجود الزاد والراحلة للرواية، ويخرج أنه ليس على (4) ذلك، فأخرج من صحة البدن التي تبلغه، ويشبه إلى ذلك منه إلى أمان الطريق؛ لقوله: حجّوا قبل أن لا تحجوا (6)، ويدخل (7) عليه الترك للعيال ما يكفيهم.

وقال من قال: القدرة مال واحتيال (8). ويدخل فيه الأقاويل.

وأما إذا كان قادرًا على إنفاذ الحجّة من ماله ولا يقدر بنفسه، فقيل: إنّما عليه بنفسه. فإن لم يستطع، وكان قد ثبت عليه؛ أوصى به.

مسألة:

في امرأة لها زوج ينفق عليها ويكسوها، ولها مال لو باعته وحجّت به لبلغها إلى الحج: أن ليس عليها حج؛ حتى يكون معها مال (9) تحج منه إذا باعت من أصله، ويبقى من أصله

في

من يكفيها غلته.

وقيل: إن الزوج يموت، ويحدث عليه الإحداث فيما بينهما، ولم يرها (10)

ذلك إلّا على منزلة (11) لو كانت ليس لها زوج.

(1) في أ «شابًا فيواجر» أو «فيواخر».

(2) ناقصة من ب.

(3) في م «فلا».

(4) ناقصة من ب. وفي أ «لي».

(5) في أ «ياحوح من ضجة» وهو

(6) سبق تخريجه.

(7) في م «أو يدخل». (8) في م «القدرة: أو احتيال». (9) في م زيادة «ما».

(10) في م «نرها». (11) في م «منزله».

خطأ بين ومثله يوجد في أ.