الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٤١440
المصنف
المجلد السادس
الضحاك: إذا كان شابا ولو كان أجر (1) نفسه بأكله وعقبه، حتى (2) يقضي نسكه. الحسن الزاد والراحلة
أبو سعيد: يخرج في الاستطاعة في قول أصحابنا على وجهين:
قال بعض: لا (3) يكون إلا بوجود الزاد والراحلة للرواية، ويخرج أنه ليس على (4) ذلك، فأخرج من صحة البدن التي تبلغه، ويشبه إلى ذلك منه إلى أمان الطريق؛ لقوله: حجّوا قبل أن لا تحجوا (6)، ويدخل (7) عليه الترك للعيال ما يكفيهم.
وقال من قال: القدرة مال واحتيال (8). ويدخل فيه الأقاويل.
وأما إذا كان قادرًا على إنفاذ الحجّة من ماله ولا يقدر بنفسه، فقيل: إنّما عليه بنفسه. فإن لم يستطع، وكان قد ثبت عليه؛ أوصى به.
مسألة:
في امرأة لها زوج ينفق عليها ويكسوها، ولها مال لو باعته وحجّت به لبلغها إلى الحج: أن ليس عليها حج؛ حتى يكون معها مال (9) تحج منه إذا باعت من أصله، ويبقى من أصله
في
من يكفيها غلته.
وقيل: إن الزوج يموت، ويحدث عليه الإحداث فيما بينهما، ولم يرها (10)
ذلك إلّا على منزلة (11) لو كانت ليس لها زوج.
(1) في أ «شابًا فيواجر» أو «فيواخر».
(2) ناقصة من ب.
(3) في م «فلا».
(4) ناقصة من ب. وفي أ «لي».
(5) في أ «ياحوح من ضجة» وهو
(6) سبق تخريجه.
(7) في م «أو يدخل». (8) في م «القدرة: أو احتيال». (9) في م زيادة «ما».
(10) في م «نرها». (11) في م «منزله».
خطأ بين ومثله يوجد في أ.