الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٢الجزء الثامن
المصنف
441
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعراقي
باب [24]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
سابع وهاب المركا فيما يجوز للحاج عن غيره
صلے اس مبارک بن مسعو دين مبارک فارس
ومن خرج بحجة لإنسان؛ فليس له أن يعمل في القرى بأجر لآخر. ومن
عمل لنفسه بغير أجرة فجائز.
(1).
ومن غيره من جامع ابن جعفر:
قال: ومن (2) خرج حاجا عن رجل في رجب، هل له أن يبيع ويشتري
للتجارة؟
قال: أما بمكة فليس عليه في ذلك شيء، وليس له أن يخرج من وراء الميقات. كذلك في حفظ أبي صفرة. رجع إلى الكتاب.
والخارج لغيره بحجّة بالحنث لا يجب عليه القيام بأفعال الحج، إذا بلغ
المواقيت، إلا أن يشارطه المستأجر له على إيجاب ذلك عليه والقيام به. فإن لم يشارطه على القيام بالمناسك، وكان عقد الإجارة على المشي فقط؛ فوجوب ما لزمه قد زال عنه بذلك؛ لأنه لم يوجب على نفسه فرضًا في يمينه سوى وجوب المشي عليه. فإذا قام إليه (3) عليه. فإذا قام إليه (3) جبره (4) بإسقاط ما لزمه زال عنه، إلّا
ناقصة
من م.
(1) «غيره من» (2) في م «وقال: من».
(3) في ب «عليه». (4) في م «أجبره».
(4)