المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٣

442

المصنف

المجلد السادس

أنهم قد قالوا أن يتولى هو فعل ذلك (1) بنفسه؛ لزمه القيام بالمناسك، فكأنه (2)

ذلك، تعلّق عليه وجوب

فعله، وإدخاله لنفسه. بسبب

مسألة:

والأجير يعمل عند خروجه في (3) طريقه كما يفعل الحاج لنفسه.

مسألة:

والخارج) ماشيًا لغيره من حجّة الحنث إذا وجب بلغ المواقيت التي يحرم الناس منها، فقد سقط عنه ما يضمنه (5) للمستأجر من المشي، ويلزمه الإحرام

من

هنالك.

قلت: ولو لم يكن وجوب الحجّ عليه قد تقدم قبل ذلك؟

قال: إن لم يكن قد تقدّم وجوبه قبل ذلك، فقد وجب هنالك؛ لأنه مستطيع الحج عند بلوغه إلى المواقيت.

(6)

ولا يلزم المستأجر للأجير () زاده راجعا، إلا أن يشارطه على التزام ذلك له؛ لأنه حلف بالمشي ذاهبًا، ولم يحلف ذاهبًا وراجعًا. فإن حلف كذلك؛ لزمه الاشتراط على الأجير، كالمشي ذاهبًا وراجعا، ولزمته مؤنته ذاهبًا

وراجعًا.

(1) في م «إن تولى فعل ذلك هو».

(2) في م وكأنه».

(3) في ب «من».

(4) في ب «والحاج».

(5) في أ «تضمته». وفي ب «تضمنه».

(6) زيادة من م.

(7) في ب «الأجير».