المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٤

الجزء الثامن - باب [24]: فيما يجوز للحاج عن غيره

المصنف

443

مسألة:

اتفق أصحابنا على (1) تجويز إخراج الحجّة عن الميت الآمر بها، على أحد

وجوه ثلاثة:

أحدها (2): تضمين الخارج) بها.

والوجه الثاني: على وجه الأمانة بها.

والوجه الثالث: أن يستأجر لها من يحج بها.

(6)

أبو سعيد وبعض كره (4) الأجرة على الحج، ولم يروا إلّا أن يكون (5) بالأمانة. فمن حين ما يقوم (1) في أمر الحج، تكون مؤنته وكراؤه وكسوته بالقصد، فما فضل من الحجّة؛ كان في أسباب الحج عن الميت.

ومنهم من أجاز الأجرة.

مسألة:

ومن وجب عليه الحجّ فلم يحجّ حتى افتقر؛ فبعض يجيز له أن يأخذ حجّة

ويحج بها لغيره قبل نفسه، ثم يحج لنفسه بعد.

وبعض لا يجيز (7) ذلك، ويرى أن الحج (8) لنفسه.

وقيل: أما بأجرة فلا يؤمر بذلك، فإن فعل جاز له للعدم.

(1) في م زيادة «أن».

(2) زيادة من م.

(3) في ب «الحاج».

(4) في ب «يكره

(5) في ب زيادة «بالمؤونة».

(6) في أ و ب «يوم».

(7) في أ زيادة «له».

(8) في م يحج».