الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٥444
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
ومن حجّ لغيره، فشرط عليه أصحاب الحجّة أن يذبح عن صاحبهم، ثم) دخل محرمًا بعمرة في غير أشهر الحجّ؛ لم يكن عليه غير ذبيحة واحدة عن المحجوج عنه، وهي المشترطة عليه، فإن دخل في أشهر الحج؛ فعليه ذبيحتان.
مسألة:
فإذا حجّ الوارث بالحجّة بغير أمر الوصي، فإن كان الوارث ليس معه من الورثة غيره؛ فإنفاذ الوصية وقيامه بها جائز؛ إذا صح
ذلك.
وإن كان ذلك أيضًا برأي الورثة؛ ثبت ذلك إذا صح فعله.
وإن فعل ذلك، وأتموا له (2) الورثة من بعد؛ جاز ذلك؛ إذا صح فعله. وكذلك إن (3) أتمه له الوصي، وصح فعله؛ جاز ذلك إذا كان هو الوارث.
وإتمام الورثة مع ثبوت الفعل؛ يجزي عن الهالك.
ولو صح الفعل عن الهالك، والخروج بالحجّة من أحد من الناس؛ كان ذلك يجزي عن الهالك، وكان متطوّعًا في فعله.
مسألة:
عن قومنا: أبو ثور: إذا استأجر الصحيح من يحج عنه تطوعًا؛ جاز ذلك.
الشافعي: لا يجوز.
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة من ب.
(3) في أوم «إذا».