الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٦الجزء الثامن - باب [24]: فيما يجوز للحاج عن غيره
المصنف
445
أبو بكر: أجمعوا على (1) التطوّع عن الغير في (2) الصوم والصلاة والاعتكاف، فالحج (3) عمل كالصوم، وقال (4) تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]. فاستثنى بعض ذلك لا يشبه (0) في الشيخ الكبير، وكل (6) مختلف فيه مردود
إلى قوله الله: (وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ} [القصص: 23].
أبو سعيد (8): يختلف (9) فيه معنا في (10) التطوّع عن الإنسان.
فقول: يجوز ذلك؛ فإنّ ذلك غير واجب. وإذا كان إنما (11) هو فضل؛ فلا بدّ للفضل أن يقع للآمر والعامل.
وقول ثان: إنّه ما كان من عمل الأبدان؛ فلا يثبت معناه إلا (12) من الإنسان.
ويعجبني
ألا يبطل عمل أريد به الله.
واختلفوا في الرجل يموت وعليه حجة الإسلام
أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا: أنّه لا يجزيه أن يحج عنه بعد موته، كان حجّة الفريضة أو (13) نذر، وإنّما إذا كان لم يحج عن نفسه، لم يقع عنه فعل غيره، أوصى به أو لم يوص به.
(1) في ب زيادة «أنّ».
» ناقصة (2) «الغير في»
في ب «والحج».
(4) في ب «وقد قال».
من
في أ «لشبه». وفي ب «نسه».
(6) في ب «وكان».
(7) في م «تعالى سبحانه».
(8) ناقصة
من م.
(9) مردود إلى قوله تعالى: سبحانه: {وَأَبُونَا شَيْءٌ
(10) في ب «في معاني». وفي م «فيه معاني».
(11) في م «فإنّما».
يختلف» ناقصة
).
(12) ناقصة
أو زيادة من م.
أ.
من
(13) في م زيادة «حج».