الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٧?
المصنف
المجلد السادس
وهذا أشدّ مِمّا يخرج من قولهم.
والسائر من قولهم: أنه إذا لزمه شيء من حقوق الله، من واجب نذر أو
يمين، فأوصى به؛ أنه واجب إنفاذه.
(1)
مسألة:
2
الحسن بن أحمد من أخذ حجّة لغيره، يحجّ بها عنه بإجازة، فمرض الأجير بعدما أحرم، فللأجير أن يؤجر (1) من يتمّ عنه الحجّة. وإن مرض قبل الإحرام؛ فليس له ذلك، إلا أن يجعل له أصحاب الحجة.
مسألة:
من أخذ حجّة، وأصابته علّة في بعض جسده (2)، شغلته عن المضي؛ فليعط الحجة من يحجّ بها من ذلك الموضع عن الميت، وهو جائز.
مسألة:
اختلفوا في الضرورة يحج بحجة عن غيره.
الشافعي: لا يحج عن غيره.
أبو سعيد قد قيل: إنّه يجوز عن غيره.
وقول: إذا لم تجب عليه الحجّة جاز ذلك. وهو قول الربيع وأبي يزيد الخوارزمي.
وقول: إن حج عن غيره فهو مقضي (3)؛ ويقع الحج عن غيره)؛ لأنه مخاطب بالحج في سنة دون سنة.
(1) في أ و ب «يتجر».
أ «الطريق». وفي ب «سلعته» مشطبة.
(3) في أ و ب «مقض».
(4) ويقع الحج عن غيره» ناقصة من م.
غير