الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٨الجزء الثامن - باب [24]: فيما يجوز للحاج عن غيره
المصنف
447
مسألة:
فيمن) وجب عليه الحجّ فلم يح عليه الحج فلم يحج، وحجّ عن غيره بالكراء، فلا يؤمر بذلك. فإن فعل فله (2) أخذ الأجرة، ويجزي عمّن حجّ عنه.
فإن حجّ ثم علم، فأحرم وحج عن نفسه، أجزأه ذلك. العلة في ذلك: أنه غير واجب عليه الحجّ في عامه، هذا وغير هالك في ترك الحج في عامه هذا (3) كما يهلك في ترك الصلاة.
ومن وجه: أنّه إذا ألزم نفسه الأجرة بالحجّ؛ فقد لزمه القيام بالحج، فما لم يكن هالكًا بترك (4) الحج في عامه، فإن حجّ عن (5) غيره أجزاه؛ لأنه غير موقت، كالصائم) التطوع وعليه البدل.
يكره أن يحج المسلم عن قومنا.
مسألة:
وقول: إن لم يجد حجّة عن المسلم؛ فلا بأس أن يحج بحجة رجل من قومنا). (7) وقد قيل: إنّه احتاج رجل من المسلمين بخراسان إلى أن يحج بحجة من طلب الفضل (9) والمكسبة، فلم يروا عليه بأسًا أن يحج عن رجل من قومنا.
(1) في م «فمن».
(2) في م «له».
(3) وغير هالك في ترك الحجّ في عامه هذا» ناقصة من أ و ب.
(4) في ب «ترك».
(5) في م «في».
(6) في م «كصائم».
(7) في م زيادة «علي».
(9)
ب «بحجة عن رجل من قومنا».
«للفضل».