المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٩

448

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

عمّن أراد أن يأخذ حجة مضمونة أو أمانة، كيف يقول؟

فأما المضمونة؛ فيقول: قد أخذتُ هذه الحجّة (1) على أن أحجّ بها إلى بيت الله الحرام، واقفًا بها في مواقيت الحجّ، بعشرين دينارًا مضمونة، فإن نقصت فعلي، وإن زادت فلا.

وأما الأمانة فإنّه يقول: قد أخذت هذه الحجّة أمانة، على أنّي فيها أمين، وإن (2) زادت فلكم، وإن نقصت فعليكم.

مسألة:

أبو الحسن: فيمن أخذ حجّة من رجل؛ فليس له أن يستأجر من يحجّ بها غيره، وليس هو كالصانع الذي (3) يعمل بالأجرة؛ لأنّ ذلك متعارف)، إلا أن يتم له الورثة.

فإن فعل ولم يتمّ له الورثة؛ فعليه هو أن يحجّ بالحجة التي أخذها، وعليه للأجير الذي استأجره أجرته، ولا يصنع ذلك إن كان ذلك إن كان من أهل الثواب. فإن أخذها على أن يستأجر لهم، فاستأجر بأقل ممّا أخذها، فإن كان (ه) أعان الأجير بشيء مثل كراء، أو زادٍ، أو شيء يدخله معه، وإنّما أخذها (6) على

الأجير فالفضل له.

أنه

هو

(1) ناقصة من م.

(2) في م «فإن». (3) ناقصة من م.

(4) في ب «متعلّق». (5) في م زيادة «قد».

(6)

«أخذه».