المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٥٠

المصنف

الجزء الثامن - باب [24]: فيما يجوز للحاج عن غيره

449

وإن لم يعن (1) الأجير الثاني بشي ء؛ فما فضل كان في سبيل الحج لا للأجير، ولا له ولا للورثة.

وكذلك عن أبي الحواري حل لله فيمن أخذ حجّة، على أن (2) يحج بها، واستأجر (3) لها غيره بدون ذلك. فإن أعانه فالربح للأوّل، وإن لم يعنه فالفضل (4)

مالا

(4)

في سبيل الحج. وفي موضع عنه: في ضرورة أخذ حجّة، فخرج بها، ثم وجد في الطريق، فليس له أن يعطيها غيره إلّا برأيهم. وعليه ردّ ما أخذ، إلا أن يشترط عليهم (5) أنه يعطيها غيره؛ فله ذلك، ويحسب (6) له من الكرام إلى ذلك الموضع. وقول (7) غيره: إذا أتم الأجير الأوّل والوصيّ والورثة للأجير الآخر أجرته الأولى بحمله (8) (9) الحجّة (10)، قبل أن يفرغ من الحجّ، ما دام باق (11) له شيء من المناسك، استحق جملة الحجّة المفروضة.

(V).

(12)

فإن (13) أتم المناسك فليس له فيها تمام بعد ذلك وسائر الحجّة (14) في

سبيل الحج.

(1) في م «يعنه». (2) في ب «أنّه». (3) في م «فاستأجر».

(4) في ب «فالربح». م «عليه».

(0)

ب «يحتسب».

(7) في م «وقال».

(8) في م «بأجرة».

(9) في ب «للأجير الأخير أجرته للأولى بجملة».

(10) في أ «الحج».

(11) في م «بقي».

(12) في م «يستحق».

(13) في أ «وإن». وفي ب «فإذا».

(14) في م «الحج».