الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٥١450
المصنف
المجلد السادس
قال أبو الحسن: ما دام شيء من المناسك من رمي الجمار، فإذا فرغ) من رمي الجمار؛ لم (2) يبق شيء من المناسك.
(2)
مسألة:
أبو الحواري (3): رجل خرج بحجّة لغيره، فلما صار حيث يحرم الناس؛ أحرم بعمرة، فلما سعى وطاف بالبيت وأحل؛ دخل العدو مكة قبل أن يحرم بحجة، فإن هذا الرجل عليه تمام الحجة.
فإن اتفق هو وأصحاب الحجّة على أن يحجّ بها من حيث وصل؛ فله ذلك، إن شاء خرج هو بنفسه، وإن شاء بعث هو من يأتجر من حيث وصل (4)، إلى أن يقضي هذه الحجّة.
وإن قالوا: لا تتمّ لك ذلك (0) إلا أن تخرج بها أنت، أو تردّ عليهم ما أخذ منهم؛ فلهم ذلك، إلا أن يكون شرط عليهم (6) شرطا؛ فله ذلك.
مسألة:
أبو الحسن فيمن أخذ حجّة بضمان، وترك بعضها مع الورثة، ثم هلك في بعض الطريق، إنّ لورثة الأجير الخيار إن شاؤوا أتموها من حيث مات صاحبها، أو يخرجوا بها من هنالك بما شاؤوا قليلا كان أو كثيرًا، ولهم
ما بقي من الأجرة.
(1) ناقصة من ب.
(2) في م «ولم».
(3) في ب زيادة «رحمه الله».
(4) «فله ذلك، إن شاء خرج هو بنفسه، وإن شاء بعث هو من يأتجر من حيث وصل» ناقصة من
أو ب.
(5) ناقصة من ب.
(6) ناقصة من ب.